ابن تيمية
143
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
بعضهم إلى بعض ؟ قال : « نعم » ، قالت ، وآفضيحتاه ، قال : « الأمر أشد من ذلك » ( 1 ) . الصلاة عليه وقال شيخنا : كان يشكل عليَّ أحيانا حال من أصلي عليه الجنائز : هل هو مؤمن ، أو منافق ؟ فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة ، فقال : « يا أحمد : الشرط ، الشرط ، أو قال : علق الدعاء بالشرط » ( 2 ) . ويصلي على الجنازة مرة بعد أخرى ، لأنه دعاء ، وهو وجه في المذهب واختاره ابن عقيل في الفنون . وقال أبو العباس في موضع آخر : ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه ، أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة التي صلت أولا فيصلي بهم ، ويصلي على القبر ولو إلى شهر وهو مذهب أحمد . صلى على جنازة وهي على أعناق الرجال وهي واقفة فهذا له مأخذان : الأول : اشتراط استقرار المحل فقد يخرج على الصلاة في السفينة وعلى الراحلة مع استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال ، وفيه روايتان . والثاني : اشتراط محاذاة المصلي للجنازة بحيث ( 3 ) كانت أعلى من
--> ( 1 ) مختصر الفتاوى ( 172 ، 173 ) ف ( 2 / 93 ) . ( 2 ) إعلام الموقعين ( 3 / 399 ) ف ( 2 / 94 ) . ( 3 ) نسخة فلو كانت .